Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 313

  1. الفصل الثالث الواقف وشروطه (التكليفية)
  2. المبحث الأول شروط الشخص الواقف
  3. الفرع الخامس: الملك
  4. ثالثا: وقف وصي اليتيم

ثالثًا: وقف وصي اليتيم:

الوصي من جعل له شخص التصرف بعد موته فيما كان له التصرف فيه (¬١)، واليتيم اسم لمن مات أبوه قبل الحلم (¬٢)، والوصي ليس له أن يقف مال اليتيم الموصى عليه؛ لأن الوصي لا يملك التبرع (¬٣)، والوقف تبرع (¬٤).

قال زكريا الأنصاري: "ولا يهب (أي الوصي) ماله بثواب ولا غيره لأنها تبرع" (¬٥)، وقال البهوتي: "ولا يجوز لوليهما (الصغير والمجنون) أن يتصرف في مالهما إلا على وجه الحفظ لهما، فإن تبرع بهبة أو صدقة، أو حابي؛ بأن اشترى بزيادة أو باع بنقصان، أو زاد على النفقة بالمعروف .. ضَمن؛ لأنه مُفرّط، كتصرفه في مال غيرهما" (¬٦).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 313 (SanadKitab #308, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.