Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 321

  1. الفصل الثالث الواقف وشروطه (التكليفية)
  2. المبحث الأول شروط الشخص الواقف
  3. الفرع السادس: الإسلام
  4. ثانيا: مسائل مختلف فيها لدى الفقهاء القائلين بصحة وقف غير المسلم
  5. (ج) وقف غير أهل الكتاب
  6. ١ - وقف الصابئة
  7. المسألة الأولى: تعريف الصابئة

عمله بها، والوقف قربة إلى الله تعالى فلا تبقى معها، وإن عاد إلى الإسلام لا يعود إلى الوقفية بمجرد العودة، فإن مات قبل أن يجدد فيه الوقفية كان ميراثًا عنه، ولو جعلها وقفًا على ولده ونسله وعقبه ثم من بعدهم على المساكين، ثم ارتد بعد ذلك عن الإسلام فمات أو قُتل عليها؛ يبطل الوقف وترجع ميراثًا، ولو وقف وهو مرتد كان وقفه باطلًا؛ لأن أبا حنيفة لا يجيز تصرفه في المال الذي في يده، حتى لو قُتل على ردته أو مات عليها يكون جميع تصرفاته في ماله باطلة" (¬١).

(ج) وقف غير أهل الكتاب:

المراد بغير أهل الكتاب عند جمهور الفقهاء عدا اليهود والنصاري (¬٢).

أما الحنفية فقد عبر عن مذهبهم ابن الهمام الحنفي بقوله: الكتابي من يؤمن بنبي ويقر بكتاب، والسامرية من اليهود، أما من آمن بزبور داود وصحف إبراهيم وشيث؛ فهم أهل كتاب، تحل مناكحتهم عندنا (¬٣).

ونتناول بالبحث فيما يأتي وقف طوائف من غير أهل الكتاب:

١ - وقف الصابئة:

المسألة الأولى: تعريف الصابئة:

الصابئة لغة: جمع الصابئ، والصابئ من خرج من دين إلى دين، يقال: صبأ فلان إذا خرج من دينه (¬٤).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 321 (SanadKitab #308, hlm. urut 303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.