Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 327

  1. الفصل الثالث الواقف وشروطه (التكليفية)
  2. المبحث الأول شروط الشخص الواقف
  3. الفرع السابع: نفاذ التصرف
  4. أولا: وقف السفيه قبل الحجر عليه

والحجر في الاصطلاح: هو المنع من التصرفات المالية، وهو قول جمهور الفقهاء (¬١)، وعند الحنفية: هو منع من نفاذ تصرف قولي لا فعلي؛ إذ الفعل بعد وقوعه لا يتصور حجره (¬٢).

واختلف الفقهاء في وقف السفيه قبل الحجر عليه على قولين:

القول الأول: وقف السفيه قبل الحجر عليه صحيح نافذ كالرشيد، وهو قول المالكية في المعتمد، والشافعية، وأبي يوسف من الحنفية (¬٣).

قال القرطبي من المالكية: "اختلف العلماء في أفعال السفيه قبل الحجر عليه: فقال مالك وجميع أصحابه غير ابن القاسم إن فعل السفيه وأمره كله جائز حتى يضرب الإمام على يده، وهو قول الشافعي وأبي يوسف، وقال ابن القاسم من المالكية: أفعاله غير جائزة وإن لم يضرب عليه الإمام، واحتج سحنون لقول مالك بأنه لو كانت أفعال السفيه مردودة قبل الحجر ما احتاج السلطان أن يحجر على أحد" (¬٤).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 327 (SanadKitab #308, hlm. urut 309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.