Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 352

  1. الفصل الثالث الواقف وشروطه (التكليفية)
  2. المبحث الثاني الشخصية الاعتبارية للوقف
  3. خامسا: تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة
  4. ب) تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة قبل أن تكون وقفا
  5. ٢ - وقف العين المؤجرة

القول الرابع: لا يصح وقف المرهون؛ لأنه تصرف لا يسري إلى ملك الغير فلا يصح؛ كالبيع والهبة، وهذا قول المالكية، والمعتمد عند الشافعية (¬١)، ومحل عدم صحة وقف المرهون عند المالكية، إذا أراد الواقف وقف المرهون من الآن مع كونه مرتهنًا، أما لو وقف المرهون قاصدًا بوقفه من الآن بعد الخلاص من الرهن فيصح ذلك؛ إذ لا يشترط عندهم في الوقف التنجيز (¬٢).

٢ - وقف العين المؤجرة:

اختلف الفقهاء في صحة وقف العين المؤجرة على قولين:

القول الأول: صحة الوقف بعد الإجارة وتسليم العين المؤجرة إلى المستأجر، وهذا قول الجمهور من حنفية، وشافعية، وحنابلة (¬٣).

القول الثاني: عدم صحة الوقف؛ لتعلق حق الغير بها (¬٤)، وهذا مذهب المالكية، واستثنوا من ذلك إذا قصد الواقف وقف العين المؤجرة بعد الخلاص من الإجارة فيصح الوقف حينئدٍ (¬٥).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 352 (SanadKitab #308, hlm. urut 334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.