Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 353

  1. الفصل الثالث الواقف وشروطه (التكليفية)
  2. المبحث الثاني الشخصية الاعتبارية للوقف
  3. سادسا: علاقة الذمة المالية للواقف بالوقف

سادسًا: علاقة الذمة المالية للواقف بالوقف:

إن كيان الوقف منفصل تمام الانفصال عن أملاك الواقف المطلقة، وإن ذمة الوقف المالية مستقلة عن ذمة الواقف؛ لأن من شرط تمام الوقف خروج الوقف عن يد واقفه وتركه الانتفاع به (¬١).

يقول د مصطفى الزرقا: "حتى إن الفقهاء قد ذهبوا إلى مدى واسع في تجريد شخصية الوقف عن شخصية الواقف نفسه، ولو كان هو القيّم على وقفه، فقرروا أنه إذا خان الواقف المتولي مصلحة الوقف أو أساء التصرف في أمواله، أو خالف شروط الوقفية التي اشترطها، ينزع الوقف من يده، ويضمن الجانب الوقف ما يوجب الشرع ضمانه على كل أمين من موجبات الخيانة أو التقصير أو التفريط" (¬٢).

وجاء في تبيين الحقائق: "إن الواقف لو شرط الولاية لنفسه وكان غير مأمون على الوقف؛ فللقاضي أن ينزعها منه، ولو شرط الواقف أن ليس للقاضي ولا للسلطان نزعه؛ لأنه شرط مخالف لحكم الشرع فيبطل، ونظير هذا الوصي إذا كان غير مأمون ينزع منه" (¬٣).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 353 (SanadKitab #308, hlm. urut 335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.