Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 360

  1. الفصل الثالث الواقف وشروطه (التكليفية)
  2. المبحث الثالث وقف الدولة أموال بيت المال (وقف المال العام)
  3. ثالثا: شروط صحة وقف الملوك والأمراء

القول الثالث: عدم الجواز مطلقًا، وهذا قول عند الزيدية (¬١).

ثالثًا: شروط صحة وقف الملوك والأمراء:

الأصل في تصرف الملوك والأمراء أن تصرفاتهم في أموال بيت المال منوطة بالمصلحة، فمن القواعد الفقهية المعتبرة أن: "تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة"، وهذه القاعدة مما نص عليه الإمام الشافعي؛ فقد قال: "منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم" (¬٢)، وبناء على هذه القاعدة اشترط بعض الفقهاء الصحة وقف الملوك والسلاطين شروطًا؛ منها:

١ - أن يكون وقفهم لمصلحة عامة المسلمين كالوقف على المسجد، بخلاف وقف السلطان على معين وأولاده فإنه لا يصح، وإن جعل آخره للفقراء (¬٣)، فقد نقل الطرسوسي عن قاضيخان: أن السلطان لو وقف أرضًا من بيت مال المسلمين على مصلحة

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 360 (SanadKitab #308, hlm. urut 342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.