Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 361

  1. الفصل الثالث الواقف وشروطه (التكليفية)
  2. المبحث الثالث وقف الدولة أموال بيت المال (وقف المال العام)
  3. رابعا: مراعاة شروط أوقاف الأمراء

عامة للمسلمين جاز، قال ابن وهبان: لأنه إذا أبَّده على مصرفه الشرعي فقد منع من يصرفه من أمراء الجور في غير مصرفه، وقال ابن عابدين الحنفي في تعليقه على ما نقله الطرسوسي: فقد أفاد أن المراد من هذا الوقف تأييد صرفه على هذه الجهة المعينة التي عينها السلطان مما هو مصلحة عامة، وهو معنى الإرصاد (¬١).

هذا وقد أجاز الشافعية وقف الإمام من بيت المال على معين، كما أجازوه على جهة (¬٢).

٢ - أن يحقق الوقف مصلحة معتبرة؛ فقال القرافي من فقهاء المالكية: "فإن وقفوا على مدرسة أكثر مما تحتاج بطل الوقف فيما زاد فقط؛ لأنهم معزولون عن التصرف إلا على وجه المصلحة، والزائد لا مصلحة فيه" (¬٣).

رابعًا: مراعاة شروط أوقاف الأمراء:

صرح الحنفية والحنابلة بأنه لا تُراعي شروط أوقاف الملوك والأمراء إذا كان الوقف من بيت المال (¬٤).

أما إذا اشترى السلطان الأراضي والمزارع من وكيل بيت المال فيجب مراعاة شرائطه (¬٥)، هذا إذا عرف حال الشراء، أما إذا لم يعرف شراء السلطان للأراضي

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 361 (SanadKitab #308, hlm. urut 343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.