Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 384

  1. الفصل الرابع: الموقوف وشروطه
  2. المبحث الأول تعريف المال
  3. ثانيا: المال في الاصطلاح

أن المال "كل ما يتملكه الناس من دراهم أو دنانير أو حنطة أو شعير أو ثياب أو غير ذلك" (¬١)، وأنه: "ما يميل إليه الطبع ويمكن ادِّخاره لوقت الحاجة" (¬٢)، وأنه: "عين، يجري فيه التنافس والابتذال" (¬٣).

وعرّفته مجلة الأحكام العدلية بقولها: "المال هو ما يميل إليه طبع الإنسان، ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة، منقولًا كان أو غير منقول" (¬٤).

فمالية الشيء عند الحنفية يشترط لها أموره (¬٥)؛ أحدها: أن يكون منتفعًا به عرفًا، والثاني: أن يكون موجودًا يمكن حيازته وإحرازه، وهو الذي يمكن ادخاره لوقت الحاجة، والثالث: أن يكون ذا قيمة مادية بين الناس، وبسبب هذه القيود أخرج الحنفية "المنافع" من أن تكون مالًا؛ لأنه لا يمكن حيازتها وحرزها وادخارها الوقت الحاجة.

٢) طريقة الجمهور: وهؤلاء نظروا إلى المال من جهة إمكان الانتفاع به بغض النظر عن كونه عينًا أو منفعة، ومن تعريفاتهم:

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 384 (SanadKitab #308, hlm. urut 365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.