Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 385

  1. الفصل الرابع: الموقوف وشروطه
  2. المبحث الأول تعريف المال
  3. ثالثا: مالية المنافع

• ما ذكره ابن العربي من المالكية بقوله: "هو ما تمتد إليه الأطماع، ويصلح عادة وشرعًا للانتفاع به" (¬١)، وقال الشاطبي: "ما يقع عليه الملك، ويستبد به المالك عن غيره، إذا أخذه عن وجهها (¬٢).

• ومن تعريفات الشافعية: قول الزركشي: "ما كان منتفعًا به، أي معدًّا لأن ينتفع به، وهو إما أعيان أو منافع" (¬٣)، ونُقل عن الشافعي أنه قال في المال أنه: "ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه، وإن قلَّت، وما لا يطرحه الناس؛ مثل الفلس .. وما أشبه ذلك" (¬٤).

• ومن تعريفات الحنابلة: أن المال "ما يباح نفعه مطلقًا، واقتناؤه من غير حاجة" (¬٥)، وأنه: "ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة" (¬٦).

• ومن تعريفات الجمهور يظهر أنهم يشترطون في المال أن يكون فيه منفعة مقصودة مباحة شرعًا في حالة السعة والاختيار، وهو مما يتموله الناس عادة.

ثالثًا: مالية المنافع:

اختلف الفقهاء في مالية المنافع على قولين:

القول الأول: أن المنفعة ليست بمال، وهو قول الحنفية (¬٧)، وهو قول لبعض الإمامية (¬٨).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 385 (SanadKitab #308, hlm. urut 366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.