فقال ابن عابدين من الحنفية: "ومحل الوقف: المال المتقوم" (¬٦)، وقال خليل المالكي: "صح وقف مملوك وإن بأجرة" (¬٧)، وقال النووي الشافعي: "وشرط الموقوف مع كونه عينًا مملوكة ملكًا يقبل النقل" (¬٨)، وقال ابن قدامة الحنبلي: "ولا يصح (أي الوقف) إلا بشروط أربعة؛ أحدها: أن يكون في عين يجوز بيعها ويمكن الانتفاع بها دائمًا مع بقاء عينها" (¬٩)، ومن نصوص الزيدية قول صاحب والبحر: "يشترط في العين الموقوفة صحة الانتفاع بها مع بقاء عينها؛ لتحصل فائدة التأييد والملك المحض" (¬١٠)، وقال الطوسي من الإمامية: "شرائط الموقوف أربعة؛ أن يكون عينًا مملوكة ينتفع بها مع بقائها ... ولو وقف ما لا يملكه لم يصح وقفه" (¬١١).