Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 390

  1. الفصل الرابع: الموقوف وشروطه
  2. المبحث الثاني اشتراط أن يكون الموقوف مالا متقوما منتفعا به شرعا
  3. ثانيا: وقف المنافع

وإنما اختلفوا فيما يعدُّ مالًا يجوز وقفه.

ونبّه السالمي من الإباضية إلى تحقق النفع المراد من الوقف، فمنع وقف الحَب على طيور الحرم؛ لأنها تؤذي الناس في الحرم، وقال إن: "هذا الوقف غير صحيح؛ لما بلغني وصحَّ عندي بالشهرة أن طيور مكة تؤذي المسجد؛ لشدة قاذوراتها، فلا ينبغي أن يتعرض لتأهيلها هنالك، بل ينبغي أن تُترك وشأنها؛ حتى تخرج في كسب معيشتها؛ فيقل بذلك ضررها" (¬١).

ثانيًا: وقف المنافع:

سبق بحث مالية المنافع، وعرفنا هناك رأي الجمهور القاضي بأن المنافع أموال، وخالفهم في ذلك الحنفية (¬٢).

وسنبحث هنا وقف المنافع كأهم مسألة تحدث عنها المعاصرون في أحكام الموقوف في السنوات الأخيرة.

لم يختلف العلماء في جواز وقف المنافع التابعة للأعيان، وإنما اختلفوا في وقف المنافع استقلالًا، ولهم في ذلك قولان:

القول الأول: عدم صحة وقف المنافع استقلالًا، وهذا مذهب الحنفية (¬٣)، وهو قول عند المالكية (¬٤)، وهو مذهب الشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦)، والظاهرية (¬٧)،

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 390 (SanadKitab #308, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.