Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 391

  1. الفصل الرابع: الموقوف وشروطه
  2. المبحث الثاني اشتراط أن يكون الموقوف مالا متقوما منتفعا به شرعا
  3. ثانيا: وقف المنافع

والزيدية (¬١)، والإمامية (¬٢)، وهو قول عند الإباضية (¬٣).

قال المرغيناني الحنفي في تعريف الوقف حكاية عن أئمة المذهب: "قال أبو حنيفة: وهو في الشرع: حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة بمنزلة العارية، وقال الصاحبان: حبس العين على حكم ملك الله تعالى" (¬٤).

وقال ابن شاس من المالكية: "لا يجوز وقف الدار المستأجرة" (¬٥)، وقال ابن الحاجب من المالكية: "يصح في العقار المملوك لا المستأجر" (¬٦)؛ أي لا يجوز وقف منفعة العين وحدها.

وقال العمراني من الشافعية: "ويصح الوقف في كل عين يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها؛ كالدور والأرضين والثياب والأثاث والسلاح والكراع" (¬٧)، وقال الهيتمي في التحفة: "ولا يصح وقف المنفعة وإن ملكها مؤبدًا بالوصية" (¬٨).

وقال ابن قدامة من الحنابلة: "وجملة ذلك أن الذي يجوز وقفه ما جاز بيعه وجاز الانتفاع به مع بقاء عينه، وكان أصلًا يبقى بقاء متصلًا" (¬٩).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 391 (SanadKitab #308, hlm. urut 372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.