Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 392

  1. الفصل الرابع: الموقوف وشروطه
  2. المبحث الثاني اشتراط أن يكون الموقوف مالا متقوما منتفعا به شرعا
  3. ثانيا: وقف المنافع

وقال ابن حزم الظاهري في تعداد ما يجوز وقفه: "الوقف جائز في الأصول من الدور والأرضين بما فيها من الغراس والبناء إن كانت فيها، وفي المصاحف والدفاتر، ويجوز أيضًا في العبيد والسلاح والخيل في سبيل الله ﷿ في الجهاد فقط لا في غير ذلك، ولا يجوز في شيء غير ما سبق" (¬١).

وفي البحر من كتب الزيدية: "يُشترط في العين الموقوفة صحة الانتفاع بها مع بقاء عينها" (¬٢).

وقال الحلي من الإمامية: "لا يصح وقف المنفعة من دون العين، ولا يجوز وقف المنافع، فمن ملك منافع الأعيان دون رقابها كالمستأجر والموقوف عليه، فوقف تلك المنافع لم يصح" (¬٣).

وقال الثميني من الإباضية في التاج: "وجاز وقف الأصول، وفي غيرها خلاف، كفاس ومسحة ورحي وقدر وكتاب ومصحف وما تجري به المعاملة (¬٤)، وجاز حبس السلاح والكراع للجهاد؛ لا بيع الموقوف ولا تمليكه" (¬٥).

أدلة القول: استدل القائلون بعدم جواز وقف المنافع بما يأتي:

١ - أن وقف المنفعة تصرف في الرقبة على الجملة؛ إما بالحبس أو إزالة الملك، ولا ملك له (¬٦).

٢ - أن الرقبة أصل، والمنفعة فرع، والفرع يتبع الأصل (¬٧).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 392 (SanadKitab #308, hlm. urut 373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.