Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 393

  1. الفصل الرابع: الموقوف وشروطه
  2. المبحث الثاني اشتراط أن يكون الموقوف مالا متقوما منتفعا به شرعا
  3. ثانيا: وقف المنافع

٣ - أن بقاء الموقوف واستمرار الانتفاع به شرط لصحة وقفه؛ لأن الوقف إنما يراد للدوام؛ ليكون صدقة جارية، والمنافع لا بقاء لها؛ إذ لا ينتفع بها إلا بإتلافها باستيفائها شيئًا فشيئًا، فهي كالشيء الذي يتسارع إليه الفساد والفناء (¬١).

القول الثاني: صحة وقف المنافع المملوكة وحدها، وهو المذهب عند المالكية (¬٢)، وهو قول عند الإمامية (¬٣)، والإباضية (¬٤)، وعليه رأي أكثر المجامع الفقهية وفتاوى المجامع الفقهية (¬٥).

قال خليل المالكي في مختصره: "صحَّ وقف مملوك وإن بأجرة" (¬٦)، والمملوك بأجرة هي المنفعة، وقال بهرام في الشامل: "ويصح وقف المملوك ولو منفعة" (¬٧).

وفي قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي: "هـ - يجوز وقف المنافع والخدمات والنقود نحو خدمات المستشفيات والجامعات والمعاهد العلمية، وخدمات الهاتف والكهرباء ومنافع الدور والجسور والطرق" (¬٨).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 393 (SanadKitab #308, hlm. urut 374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.