Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 398

  1. الفصل الرابع: الموقوف وشروطه
  2. المبحث الثالث شرط أن يكون الموقوف مملوكا للواقف
  3. ثانيا: مسألة وقف النقود
  4. ب) تعريف النقود اصطلاحا

والحنابلة (¬١)، قالوا: يصح وقف المرهون قياسًا على صحة عتق العبد المرهون، بجامع أن كلًّا منهما إسقاط لحق تقربًا لله تعالى (¬٢).

ثانيًا: مسألة وقف النقود:

أ) تعريف النقود في اللغة: النقود في اللغة جمع نقد، والنون والقاف والدال أصل صحيح، يدل على إبراز الشيء وبروزه، كما قال ابن فارس (¬٣).

وتأتي كلمة نقد في لغة العرب لعدة معانٍ؛ منها: أن النقد هو تمييز الدراهم أو الدنانير الجيدة من الرديئة، ومنها: أن النقد خلاف النسيئة، ومنها: أن النقد هو المضروب من الذهب والفضة، وهو العين، فالعين هو النقد، وغير المضروب منهما هو التبر (¬٤).

ب) تعريف النقود اصطلاحًا:

هو كل وسيط للتبادل يلقى قبولًا عامًّا مهما كان ذلك الوسيط، وعلى أي حال يكون (¬٥)، إذا فالمقصود بالنقدين هنا: النقود المسكوكة، وهي الدراهم والدنانير، ويلحق بها ما جدَّ في عصرنا من أوراق نقدية تقوم مقام الدراهم والدنانير في الثمنية والمالية.

وقد اختلف الفقهاء في حكم وقف النقود على خمسة أقوال:

القول الأول: عدم صحة وقف الدراهم والدنانير مطلقا، وهو مذهب جماهير العلماء قديمًا، من حنفية (¬٦)، وشافعية (¬٧)، وحنابلة (¬٨)،

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 398 (SanadKitab #308, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.