Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 399

  1. الفصل الرابع: الموقوف وشروطه
  2. المبحث الثالث شرط أن يكون الموقوف مملوكا للواقف
  3. ثانيا: مسألة وقف النقود
  4. ب) تعريف النقود اصطلاحا

وظاهرية (¬١)، وهو الظاهر من مذهب الإمامية (¬٢)، والزيدية (¬٣).

قال ابن الهمام الحنفي: "وأما وقف ما لا ينتفع به إلا بالإتلاف؛ كالذهب والفضة والمأكول والمشروب .. فغير جائز في قول عامة الفقهاء، والمراد بالذهب والفضة الدراهم والدنانير وما ليس بحلي" (¬٤).

وقال الماوردي الشافعي: "وقف الدراهم والدنانير لا يجوز وقفها؛ لاستهلاكها، فكانت كالطعام، وروى أبو ثور عن الشافعي جواز وقفها، وهذه الرواية محمولة على وقفها على أن يؤاجرها لمنافعها، لا لاستهلاكها بأعيانها، فكأنه أراد وقف المنافع، وذلك لم يجز" (¬٥).

وقال ابن قدامة تعليقًا على قول الخرقي الحنبلي: "وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف؛ مثل الذهب والورق والمأكول والمشروب .. فوقفه غير جائز، قال: وجملته أن ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه؛ كالدنانير والدراهم والمطعوم والمشروب والشمع وأشباهه .. لا يصح وقفه في قول عامة الفقهاء وأهل العلم" (¬٦)، وقد نصَّ الإمام أحمد على ذلك في رواية الأثرم؛ فقال: "إنما الوقف في الدُّور والأرضين على ما وقف أصحاب رسول الله ﷺ " (¬٧).

قال ابن حزم وهو يتحدث عما لا يجوز وقفه: "لا سيما الدنانير والدراهم، وكل ما لا منفعة فيه إلا بإتلاف عينه، أو إخراجها من ملك إلى ملك، فهذا هو نقض الوقف وإبطاله" (¬٨).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 399 (SanadKitab #308, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.