Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 425

  1. الفصل الرابع: الموقوف وشروطه
  2. المبحث الثالث شرط أن يكون الموقوف مملوكا للواقف
  3. ثامنا: مسألة قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة مهايأة
  4. ج) قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة تملك
  5. الأدلة: استدلوا بما يأتي

الأدلة: استدلوا بما يأتي:

١ - قول النبي ﷺ لعمر بن الخطاب ﵁: "إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها" فتصدق بها عمر: أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث (¬١).

وجه الدلالة: أن الحديث نص في المنع من كل ما يذهب بعين الوقف؛ لأن الوقف يراد للدوام، وقسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة لازمة تذهب بعين الوقف، وتقطع دوامه واستمراره.

٢ - أن القسمة تكون في الملك المشترك، وليس للموقوف عليهم حق في العين الموقوفة، وإنما حقهم في غلتها" (¬٢).

٣ - أن الحق ليس بمنحصر في المتقاسمين؛ لتعلق حق الطبقة الثانية والثالثة بالموقوف، وفي قسمتها بين أفراد طبقة معينة قسمة تملك تضييع لحق الطبقات الأخرى، وقد جعل لهم الواقف نصيبًا منه؛ وذلك أن طول الزمان يؤدي إلى دعوى الملكية، أو دعوى كل منهم أو بعضهم أن ما في يده موقوف عليه بعينه (¬٣).

القول الثاني: جواز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة تملك، وهو قول في مذهب الحنفية (¬٤)، ووجه عند الشافعية (¬٥)، وقول عند الحنابلة (¬٦)، والإمامية (¬٧).

دليلهم: أن فيها صلاحًا للوقف؛ فبقسمته يُعنى كل صاحب قسم بعمارة نصيبه وصيانته، بخلاف ما لو تُرك، لتواكلوا في ذلك، ولأدى إلى خرابه وانقطاع ريعه.

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 425 (SanadKitab #308, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.