Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 424

  1. الفصل الرابع: الموقوف وشروطه
  2. المبحث الثالث شرط أن يكون الموقوف مملوكا للواقف
  3. ثامنا: مسألة قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة مهايأة
  4. ج) قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة تملك

القول الثاني: أنه يجبر على المهايأة؛ زمانية أو مكانية، وهو قول عند المالكية (¬١)، ووجه عند الشافعية (¬٢)، ورواية عند الإمام أحمد (¬٣).

الأدلة:

قالوا: لأن في الامتناع من المهايأة ضررًا؛ فينتفي بقول النبي ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار" (¬٤).

القول الثالث: أنه يجبر على المهايأة المكانية دون الزمانية، وهو وجه عند الحنابلة، اختاره المجدد ابن تيمية (¬٥).

الأدلة:

يُستدل لمن فرق بين المهايأة المكانية والزمانية بأن التهايؤ في المكان أعدل؛ لاستوائهما في زمان الانتفاع، وليس فيه تقديم أحدهما على الآخر؛ فهو كقسمة الأعيان (¬٦).

ج) قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة تملك:

اختلف أهل العلم في حكم قسمة الوقف على جهة واحدة بين الموقوف عليهم قسيمة تملك، بحيث يختص كل واحد منهم بجزء من الموقوف على الدوام، على قولين:

القول الأول: عدم جواز قسمة الموقوف بين الموقوف عليهم قسمة تملك، وبه قال الحنفية (¬٧)، والمالكية (¬٨)، وهو المذهب عند الشافعية (¬٩)، وعند الحنابلة (¬١٠)، والإمامية (¬١١).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 424 (SanadKitab #308, hlm. urut 405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.