Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 423

  1. الفصل الرابع: الموقوف وشروطه
  2. المبحث الثالث شرط أن يكون الموقوف مملوكا للواقف
  3. ثامنا: مسألة قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة مهايأة
  4. ب) الجبر على قسمة المهايأة

القول الثاني: جوازه هذا يظهر في مذهب الإمامية؛ لأنهم أجازوا المهايأة في شركة المنافع بالتراضي أو بحكم الحاكم (¬١).

ب) الجبر على قسمة المهايأة:

اختلف أهل العلم القائلون بجواز الوقف مهايأة في الجبر على هذه القسمة إذا طلبها الآخر على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يجبر على المهايأة، وبه قال الحنفية (¬٢)، وهو قول عند المالكية (¬٣)، والصحيح من مذهب الشافعية (¬٤)، والمذهب عند الحنابلة (¬٥)، والإمامية (¬٦).

الأدلة: استدل المانعون من الجبر على المهايأة بما يأتي:

١ - أن المهايأة معاوضة؛ إذ كل واحد من الشريكين ينتفع بنصيب صاحبه أو حصته عنده لقاء انتفاع صاحبه بنصيبه أو حصته، فلا يجبر الممتنع عليها كالبيع (¬٧).

٢ - أن حق كل واحد من الشركاء في المنفعة عاجل، والمهايأة تعجل حق أحدهما وتؤخر الآخر، ولا يجوز تأخير أحدهما بغير رضاه كالدين (¬٨)، ولتوالي أسباب التغيّر على المقسوم فتفوت المعادلة بين المتقاسمين.

٣ - أن المنفعة معدومة عند القسمة، ولا يدري أحد من المتقاسمين ما يحصل له منها وما لا يحصل، فلا يجبر الممتنع عليها.

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 423 (SanadKitab #308, hlm. urut 404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.