Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 456

  1. الفصل الرابع: الموقوف وشروطه
  2. المبحث العاشر الجهة التي ينفق منها على الموقوف
  3. ثالثا: جهة الإنفاق على العمارة إذا كان الوقف على جهة معينة
  4. ١) جهة الإنفاق على العمارة إذا أمكن استغلال العين الموقوفة أو الانتفاع بها

١) جهة الإنفاق على العمارة إذا أمكن استغلال العين الموقوفة أو الانتفاع بها:

إذا كان الوقف على جهة معينة والعين الموقوفة يمكن استغلالها، أو الانتفاع بها، فقد اختلف العلماء في جهة الإنفاق عليها إذا احتاجت إلى العمارة على قولين:

القول الأول: أن جهة الإنفاق على عمارتها هي الغلة، أو الموقوف عليه إذا كان منتفعًا، فإن أبى استُغلت وأُنفق على عمارتها من الغلة. وهذا قول جماهير أهل العلم من الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعي (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، والزيدية (¬٥). والإباضية (¬٦).

قال النسفي: "ويبدأ من غلته بعمارته بلا شرط، ولو دارا فعمارته على من له السكني، ولو أبى أو عجر عمّر الحاكم بأجرتها" (¬٧).

وذكر اللخمي: "أن النفقة على الحبس ستة أقسام: قسم نفقته من غلته إن كان على مجهول، أو على المحبس عليه إن كان على معين، وذلك ديار الغلة والحوائط والفنادق إن احتاجت إلى إصلاح من غلتها، وإن كانت الديار للسكني خُيِّر المحبس عليه بين أن يصلح أو يخرج فتكرى بما تصلح به ثم يعود" (¬٨).

وقال الشيرازي: "وإن احتاج الوقف إلى نفقة أنفق عليه من حيث شرط الواقف ... وإن لم يشترط أنفق عليه من غلته" (¬٩)، وبيّن ذلك أكثر المناوي بقوله: "فإن احتاجت لعمارة فلم يعمرها الموقوف عليه أجّرها الناظر بقدر الحاجة مقدما على حق الموقوف عليه، إذ الغرض أنه ليس للوقف ما يعمر به سوى الأجرة المعجلة" (¬١٠).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 456 (SanadKitab #308, hlm. urut 437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.