Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 457

  1. الفصل الرابع: الموقوف وشروطه
  2. المبحث العاشر الجهة التي ينفق منها على الموقوف
  3. ثالثا: جهة الإنفاق على العمارة إذا كان الوقف على جهة معينة
  4. أدلة هذا القول

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن جملة من الحنابلة: "ونفقة الوقف من غلته، لأن القصد الانتفاع به مع بقاء عينه، وهذا لا يمكن إلا بالإنفاق عليه، فكان إبقاؤه يتضمن الإنفاق عليه، وما يبقى للموقوف عليه" (¬١)، وقال في موضع آخر: "ويجب عمارة الوقف بحسب البطون" (¬٢).

وقال الثميني من الإباضية: "ويبدأ من غلّته لعمارته، وإن لم يشرطها الموقف، وما انهدم منه أو فسد صرف فيها؛ فإن استغني عنه حبس إلى وقت حاجته، وإن تعذّر إعادة عينه بيع وصرف ثمنه في عمارته" (¬٣). وهو ما أكده الخليلي في الوقف إذا احتاج إلى النفقة من أجل إصلاحه أو تعميره، أنه لا يخلو إما أن يكون الواقف خصص له مصدرا لإصلاحه وترميمه وتعميره أم لا، فإن كان خصص له مصدرا فيصلح بالمصدر الذي خصصه الواقف، وإن لم يخصص له فإنه يصلح من غلته، والفاضل من الغلة يصرف في الجهة الموقوف لها (¬٤).

أدلة هذا القول:

- بالنسبة لإيجابها في الغلة فقد قالوا: لأن مقصد الواقف الانتفاع بالوقف مع بقاء عينه، وهذا لا يتم إلا بالإنفاق على عمارته وإصلاحه، فكان إبقاء عينه يتضمن الإنفاق عليه (¬٥).

- وبالنسبة لإيجابها على الموقوف عليه إذا كان منتفعًا، فلأن الغرم بالغنم لقول الرسول ﷺ: "الخراج بالضمان" (¬٦)، فإذا لم يوافق على الغرم وهو النفقة على عمارتها فيمنع من خراجها حتى تتم عمارتها (¬٧).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 457 (SanadKitab #308, hlm. urut 438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.