Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 27

  1. الفصل الخامس شروط الموقوف عليه
  2. المبحث الأول اشتراط القربة
  3. القول الأول: الذي يشترط أن يكون الوقف على قربة وطاعة
  4. رابعا: الزيدية

رابعًا: الزيدية:

أ) يشترط المذهب في الموقوف عليه أن يكون جهة قربة كأن يقول وقفت هذا على الفقراء أو على المجاهدين لكون هذا الوقف هو الذي جاءت به الشريعة ورغب فيه رسول الله ﷺ أصحابه حتى يكون من الصدقة الجارية التي لا ينقطع عن فاعلها ثوابها فلا يصح أن يكون مصرفه غير قربة (¬١)، والقربة توجد في كل ما أثبت فيه الشرع أجرا لفاعله كائنا ما كان، فمن وقف مثلًا على إطعام نوع من أنواع الحيوانات المحترمة كان وقفه صحيحا لأنه قد ثبت في السنة الصحيحة أن في كل كبد رطبة أجرًا، ومثل هذا لو وقف على من يخرج القذاة من المسجد، أو يرفع ما يؤذي المسلمين في طرقهم فإن ذلك وقف صحيح لورود الأدلة الدالة على ثبوت الأجر لفاعل ذلك، فقس على هذا غيره مما هو مساو له في ثبوت الأجر لفاعله وما آكد منه في استحقاق الثواب (¬٢). فإن كانَ هنالك ما يقتضي القُرْبَةَ نحو أن يقول الله أو في سبيله، أو يقول وقْفًا مَحْبِسًا أو مؤبَّدًا، أو يكون المصْرِفُ فيه قربةً كالمسجد والفقراء صح الوقف، وإن لم يكن شيء من ذلك بل مجرد لفظ الوقف فلا يصح الوقف مع عدم قصد القربة (¬٣).

لكن هنالك من فقهاء المذهب من يقسم القربة إلى نوعين هما:

١ - "قُرْبَة تَحْقِيقًا": نحو أن يَقِفَهُ على فقراء المسلمين أو على مسجدٍ أو مَنْهَلٍ أو مَعْهَدِ عِلْمٍ أو نحو ذلك.

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 27 (SanadKitab #308, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.