Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 28

  1. الفصل الخامس شروط الموقوف عليه
  2. المبحث الأول اشتراط القربة
  3. القول الأول: الذي يشترط أن يكون الوقف على قربة وطاعة
  4. رابعا: الزيدية

٢ - "قُرْبَة تقديرا": نحو أن يَقِفَهُ على غنِيٍّ معين أو ذمي معين أو فاسق معين لأنه يقدر حصول القربة إلى موته أو تغيُّر حالته كفقر الغني أو إسلام الذمي مع فقره أو إيمان الفاسق، وتكون منافع الوقف له إلى موته ولو قبل إسلام الذمي وفقره (¬١).

ب) من الصور التي يرى فقهاء المذهب الزيدي صحة الوقف عليها:

١ - صحةُ الوقْفِ على قبور الأئمة والفضلاء وعلى مشاهدهم، والمراد به ما يتعلق بها في القربة الحاصلة فيها باجتماع المسلمين فيها للذكر والطاعات، فلو قَصَدَ به على الميت نفسه لم يصح، وكذا في النذر عليها (¬٢).

٢ - صحة الوقف على كفار معينين غير محاربين، ويصف فيهم إلى موتهم لأن القربة فيهم مُقَدَّرةٌ بإسلامهم (¬٣).

٣ - صحة الوقف على حَمَام مكة وغيرها من سائر الطيور والبهائم إذا قصد الواقف أنها تطعم من الغَلَّة لأنه وجه قُربة، لا إن قصد أن الغلة تكون لها لم يصح لأنها لا تُمْلَكُ (¬٤).

٤ - الوقف على الفقراء أو الضعفاء أو المساكين أو النساء، وكذا على المسلمين جملة أو على مسلمي جهة لا ينحصرون أو على المؤمنين صح الوقف لأن الإسلام وجهُ قربةٍ، لكن يُصْرَفُ في الفقراء أو في الجنس من أهل المَصْرِفِ لو واحدا ولا يلزم التخصيص بينهم لعدم انحصارهم (¬٥).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 28 (SanadKitab #308, hlm. urut 467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.