Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 35

  1. الفصل الخامس شروط الموقوف عليه
  2. المبحث الأول اشتراط القربة
  3. القول الثاني: الذي يشترط أن لا يكون الوقف على معصية
  4. ثانيا: الشافعية في المذهب
  5. أ) يشترط المذهب في الوقف أن لا يكون على معصية

أن يُعَانَ عليها (¬١). وكذلك الوقف على الكنائس والبَيْعِ فحكمه باطل سواء كان الواقف مسلمًا أو ذميًّا: لأنها موضوعةٌ للاجتماع على معصية (¬٢). وكذلك الوقف على كتب التوراة والإنجيل باطل لأنها مُبْدَلَةٌ، فصار وقفًا على معصية (¬٣). فوجه المنع في الصور السابقة كونها إعانة على معصية (¬٤). كما لا يصح الوقف على

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 35 (SanadKitab #308, hlm. urut 474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.