Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 36

  1. الفصل الخامس شروط الموقوف عليه
  2. المبحث الأول اشتراط القربة
  3. القول الثاني: الذي يشترط أن لا يكون الوقف على معصية
  4. ثانيا: الشافعية في المذهب
  5. ب) ما يجوز الوقف عليه في المذهب الشافعي

المقبرة لتصرف الغلة في عمارة القبور لأن الموتى صائرون إلى البلى فلا تليق بهم العمارة (¬١). ولا يصح الوقف على الوحوش (¬٢).

ب) ما يجوز الوقف عليه في المذهب الشافعي

١ - الوقف على الفقراء والمساكين (¬٣).

٢ - الوقف على الذمي من اليهود والنصارى جائزٌ سواء كان الواقف مسلمًا أو غير مسلم: لأن الصدقة عليهم جائزة (¬٤)، إلا أن يظهر فيه قصد المعصية كأن كان خادم كنيسة للتعبد (¬٥)، ويشترط أن يكون الموقوف على الذمي مما يمكن تمليكه له فيمتنع وقف المصحف وكتب علم والعبد المسلم عليه (¬٦).

٣ - الوقف على أكفان الموتى ومؤنة الغسالين والحفارين، وعلى شراء الأواني والظروف لمن تكسرت عليه (¬٧).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 36 (SanadKitab #308, hlm. urut 475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.