المقبرة لتصرف الغلة في عمارة القبور لأن الموتى صائرون إلى البلى فلا تليق بهم العمارة (¬١). ولا يصح الوقف على الوحوش (¬٢).
ب) ما يجوز الوقف عليه في المذهب الشافعي
١ - الوقف على الفقراء والمساكين (¬٣).
٢ - الوقف على الذمي من اليهود والنصارى جائزٌ سواء كان الواقف مسلمًا أو غير مسلم: لأن الصدقة عليهم جائزة (¬٤)، إلا أن يظهر فيه قصد المعصية كأن كان خادم كنيسة للتعبد (¬٥)، ويشترط أن يكون الموقوف على الذمي مما يمكن تمليكه له فيمتنع وقف المصحف وكتب علم والعبد المسلم عليه (¬٦).
٣ - الوقف على أكفان الموتى ومؤنة الغسالين والحفارين، وعلى شراء الأواني والظروف لمن تكسرت عليه (¬٧).