Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 37

  1. الفصل الخامس شروط الموقوف عليه
  2. المبحث الأول اشتراط القربة
  3. القول الثاني: الذي يشترط أن لا يكون الوقف على معصية
  4. ثانيا: الشافعية في المذهب
  5. ج) المسائل الخلافية في المذهب الشافعي (التي فيها خلاف حول جوازها من عدمه)

٤ - الوقف على المتفقهة وهم المشتغلون بتحصيل الفقه، وعلى الفقهاء ويدخل فيه من حصل منه شيئًا وإن قل (¬١).

٥ - الوقف على الأرقاء الموقوفين لسدانة الكعبة وخدمة قبر رسول الله ﷺ، والمذهب على صحته (¬٢).

٦ - الوقف على من ينزل الكنيسة من المارة أو لسكنى قوم منهم دون غيرهم، وإطعام من يأوي إليها منهم لانتفاء المعصية؛ لأنها حينئذ رباط لا كنيسة (¬٣).

٧ - الوقف على عمارة قبور الأنبياء والعلماء والصالحين لاستثنائها (¬٤).

ج) المسائل الخلافية في المذهب الشافعي (التي فيها خلاف حول جوازها من عدمه):

١ - الوقف على المرتد في وقت سابق على الوقف: فلو كان الرجل حين وقفها عليه مرتدًّا، فللوقف وجهان: أحدهما: باطل كما لو وقفها على من ارتد، والوجه الثاني: جائز. والفرق بين أن يقفها على مرتد فيجوز، وبين أن يقفها على من ارتد فلا يجوز من وجهين: أحدهما: أن الوقف على من ارتد حكمه وقف على الردة، والردة معصية، والوقف على رجل هو مرتد ليس يوقف على الردة، فلم يكن وقفًا على معصية، والفرق الثاني: في الوقف على من ارتد إغراءٌ بالدخول في الردة، وليس في الوقف على مرتد إغراء بالدخول في الردة: لأن غيره لو ارتد لم يكن له في الوقف حق (¬٥).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 37 (SanadKitab #308, hlm. urut 476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.