Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 38

  1. الفصل الخامس شروط الموقوف عليه
  2. المبحث الأول اشتراط القربة
  3. القول الثاني: الذي يشترط أن لا يكون الوقف على معصية
  4. ثانيا: الشافعية في المذهب
  5. ج) المسائل الخلافية في المذهب الشافعي (التي فيها خلاف حول جوازها من عدمه)

٢ - الوقف على مسلم ثم ارتد عن الإسلام: فالوقف صحيح، وأبطله أهل العراق (¬١) لأن الوقف يراد للدوام وهو مستحق للقتل فلا بقاء له (¬٢).

٣ - الوقف على فقراء اليهود ومساكينهم ففي صحة وقفه وجهان: أحدهما: جائز، والثاني: لا يجوز لأنهم إذا انفردوا بسُكناها صارت كبيعهم وكنائسهم. لكن إن جعل للفقراء المسلمين ومساكينهم فيها حظًّا جاز الوقف (¬٣).

٤ - الوقف على عموم اليهود والنصارى (¬٤).

٥ - الوقف على الأغنياء، إذ ليس فيه ثواب ولا عقاب (¬٥).

٦ - الوقف على الحربي ووجه المنع أن الوقف يراد للدوام وهو مستحق للقتل فلا بقاء له (¬٦).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 38 (SanadKitab #308, hlm. urut 477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.