Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 39

  1. الفصل الخامس شروط الموقوف عليه
  2. المبحث الأول اشتراط القربة
  3. القول الثاني: الذي يشترط أن لا يكون الوقف على معصية
  4. ثالثا: الحنابلة في المذهب
  5. أ) أن لا يكون معصية

٧ - الوقف على الصوفية والمذهب عليه، وهم المشتغلون بالعبادة في أغلب الأوقات المعرضون عن الدنيا. وهنالك من وصفهم بأوصاف أخرى تدور حول هذا المعنى. وحكى بعضهم أنه باطل إذ ليس للتصوف حد يعرف (¬١).

٨ - الوقف على ذكور الأولاد وأولاد الأولاد بقصد حرمان الإناث. والقول بالصحة أقرب مع الكراهة (¬٢).

ثالثًا: الحنابلة في المذهب:

انقسموا فيه إلى أقسام على النحو الآتي:

أ) أن لا يكون معصية:

المذهب أنه لا يصح الوقف على معصية (¬٣) كبيت النار، والبيع والكنائس، وكتب التوراة والإنجيل، لأن ذلك معصية، فإن هذه المواضع بنيت للكفر، وهذه الكتب مبدلة منسوخة، ولذلك غضب النبي ﷺ حين رأي مع عمر صحيفة فيها شيء من التوراة، وقال: "أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آت بها بيضاء نقية؟ لو كان موسى أخي حيا ما وسعه إلا اتباعي" ولولا أن ذلك معصية ما غضب منه. والوقف على قناديل البيعة وفرشها ومن يخدمها ويعمرها، كالوقف عليها؛ لأنه يراد لتعظيمها (¬٤)، لكن إن خَصَّ أهل الذمة فوقف على المَارَّة منهم لم يصح (¬٥).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 39 (SanadKitab #308, hlm. urut 478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.