Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 53

  1. الفصل الخامس شروط الموقوف عليه
  2. المبحث الثالث اشتراط صحة التملك
  3. القول الأول: الذي يشترط صحة التملك للموقوف عليه
  4. ثانيا: الشافعية

ثانيًا: الشافعية:

أ) اشترط المذهب أن يكون الوقف على فرد أو جهةٍ تَصِحُّ مِلْكُها أو التَّمَلُّك لها لأن غَلَّة الوقف مملوكةٌ، ولا تصح إلا فيما يصح أن يكون شيءٌ من ذلك مالكًا (¬١).

ب) من الأمثلة على من لا يجوز الوقف عليه لعدم صحة تملكه في المذهب الشافعي (¬٢):

١ - الدار: لأنها لا تُمَلَّك، أما إن وقفها على عِمَارةِ دارِ زيدٍ، فإن كانت وقفًا صح هذا الوقف: لأن الوقف طاعةٌ وحفظَ عمارته قُرْبَةٌ، فصار كما لو وقفها على مسجدٍ أو رِبَاطٍ (¬٣).

٢ - البهيمة (¬٤): ولذا لا يصح الوقف على الوحوش أو الطيور المباحة أو علفها (¬٥)، ويستثني

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 53 (SanadKitab #308, hlm. urut 492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.