Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 54

  1. الفصل الخامس شروط الموقوف عليه
  2. المبحث الثالث اشتراط صحة التملك
  3. القول الأول: الذي يشترط صحة التملك للموقوف عليه
  4. ثانيا: الشافعية

من ذلك الخيل الموقوفة في الثغور ونحوها فيصح الوقف على علفها (¬١).

٣ - الجنين (¬٢).

٤ - المعدوم (غير الموجود): فلا يصح الوقف على مسجد سيبني، ولا على ولده وهو لا ولد له، ولا على فقراء أولاده ولا فقير فيهم (¬٣)، ولا على من سيولد له من الأولاد (¬٤).

٥ - الميت (¬٥).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 54 (SanadKitab #308, hlm. urut 493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.