Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 61

  1. الفصل الخامس شروط الموقوف عليه
  2. المبحث الرابع اشتراط حيازة الموقوف عليه للوقف
  3. القول الأول: الذي يرى اشتراط حيازة (قبض) الموقوف عليه للوقف ولو حكما عن طريق وليه أو من ينوب عنه
  4. ثانيا: المالكية في المذهب

المسجد موضع السجود، ويحصل بفعل الواحد. (وعند محمد تسليمه) أي الوقف (إلى المتولي وقبضه) أي قبض المتولي (شرط) في زوال ملك الواقف عنه، لأنه تقرب إلى الله تعالى بماله فيتوقف جوازه على التسليم؛ كالصدقة بالعين" (¬١).

وقال الطحاوي: "ثم تكلم الذين أجازوا الصدقات الموقوفات فيها بعد تثبيتهم إياها على ما ذكرنا ... وقال بعضهم: لا ينفذها حتى يخرجها من يده ويقبضها منه غيره، وممن قال بهذا القول ابن أبي ليلى ومالك بن أنس ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهم" (¬٢).

وقال العيني شارحًا لكلام الطحاوي: "وقال بعضهم: وأراد بهم طائفة من فقهاء المدينة والكوفة يشترط القبض، حتى إنه لا ينفذ حتى يقبضها منه غير الواقف، وممن قال بذلك: محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاضي الكوفة، ومالك بن أنس ومحمد بن الحسن والشافعي في أصح أقواله" (¬٣).

ثانيًا: المالكية في المذهب:

اشترط المذهب حيازة الموقوف عليه للوقف بشخصه أو عن طريق وليه؛ كالولي للسفيه، والأخوة الكبار للصغار (¬٤).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 61 (SanadKitab #308, hlm. urut 500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.