Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 62

  1. الفصل الخامس شروط الموقوف عليه
  2. المبحث الرابع اشتراط حيازة الموقوف عليه للوقف
  3. القول الأول: الذي يرى اشتراط حيازة (قبض) الموقوف عليه للوقف ولو حكما عن طريق وليه أو من ينوب عنه
  4. رابعا: الإمامية في المذهب

ثالثًا: رأي عند الحنابلة:

هنالك من رأى من فقهاء المذهب الحنبلي اشتراط حيازة الموقوف عليه للوقف، وذلك بأن يخرج الواقف الوقف عن يده ويسلمه إما إلى الموقوف عليه، أو إلى ناظر أو وصي يقوم به، أو إلى الحاكم (¬١)، فَعَلَى هذا الرأي إنْ مَاتَ الواقف قبل إخْرَاجِهِ وَحِيَازَتِهِ بَطَلَ وكان مِيرَاثًا (¬٢).

رابعًا: الإمامية في المذهب:

وقد فصلوا رأيهم في المذهب على النحو الآتي:

أ) فإذا كان الموقوف عليه معينًا: فالمذهب أنه يشترط حيازة (قبض) الموقوف عليه المعين للوقف (¬٣)، وإنما يشترط القبض في البطن الأول (¬٤)، ولا يعتبر القبض في البطن الثاني (¬٥)، باستثناء الوقف على صغار الأولاد فلا يشترط قبضهم، فلو قبض لهم أبوهم أو جدهم أو الوصي جاز، وكان قبضة قبضًا عنهم (¬٦).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 62 (SanadKitab #308, hlm. urut 501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.