Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 63

  1. الفصل الخامس شروط الموقوف عليه
  2. المبحث الرابع اشتراط حيازة الموقوف عليه للوقف
  3. القول الثاني: الذي لا يرى اشتراط حيازة الموقوف عليه للوقف
  4. أولا: قول أبي يوسف

ب) أما إذا كان الوقف على جهة؛ كالفقراء والفقهاء أو قنطرة: فلا بد من قبض الناظر، وإن لم يكن ناظرًا فينصب الحاكم قيمًا يقبض الوقف، ولو قبض الحاكم جاز قطعًا؛ لأنه نائب عن الموقوف عليه (¬١).

القول الثاني: الذي لا يرى اشتراط حيازة الموقوف عليه للوقف:

أولًا: قول أبي يوسف:

وهو أن القبض ليس بشرط، والوقف جائز قبض من المتصدق به أو لم يقبض، فلم يجعل حيازة الموقوف عليه شرطًا.

فقال الكاساني: "وأما شرائط الجواز فأنواع بعضها يرجع إلى الواقف وبعضها يرجع إلى نفس الوقف وبعضها يرجع الموقوف، أما الذي يرجع إلى الواقف فأنواع ... ومنها: أن يخرجه الواقف من يده ويجعل له قيمًا، ويسلمه إليه عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف هذا ليس بشرط، واحتج بما روي أن سيدنا عمر ﵁ وقف وكان يتولى أمر وقفه بنفسه وكان في يده، وروي عن سيدنا علي ﵁ أنه كان يفعل كذلك؛ ولأن هذا إزالة الملك لا إلى أحد (¬٢) فلا يشترط فيه التسليم؛ كالإعتاق" (¬٣).

وذكر علي القاري في فتح باب العناية بشرح النقاية: " (وعند أبي يوسف يزول) ملك الواقف (بنفس القول) وهو قول الشافعي وأكثر أهل العلم، لأنه إسقاط للملك، كالإعتاق" (¬٤).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 63 (SanadKitab #308, hlm. urut 502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.