Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 66

  1. الفصل الخامس شروط الموقوف عليه
  2. المبحث الرابع اشتراط حيازة الموقوف عليه للوقف
  3. القول الثاني: الذي لا يرى اشتراط حيازة الموقوف عليه للوقف
  4. سادسا: الزيدية في المذهب

خامسًا: الظاهرية في المذهب:

لا يشترط المذهب حيازة الموقوف عليه للوقف، بل هو جائز حتى لو بقي في حيازة الواقف (¬١)، لأن الوقف خارج إلى قبض الله ﷿ له الذي هو وارث الأرض ومن عليها وكل شيء بيده وفي قبضته. وقد أجاز رسول الله ﷺ صدقة أبي طلحة لله تعالى دون أن يذكر متصدقًا عليه ثم أره ﵊ أن يجعلها في أقاربه وبني عمه (¬٢).

سادسًا: الزيدية في المذهب:

المذهب عدم اشتراط حيازة أو قبض الموقوف عليه للوقف، فليس شرطًا أن يخرج الواقف الوقف عن يده (¬٣).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 66 (SanadKitab #308, hlm. urut 505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.