Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 67

  1. الفصل الخامس شروط الموقوف عليه
  2. المبحث الخامس الوقف على الجهات الخيرية
  3. المسألة الأولى: اشتراط تعيين الجهة الموقوف عليها وبيان مصرفها
  4. القول الأول: الذي يشترط تعيين الجهة الموقوف عليها وبيان مصرفها
  5. أولا: الشافعية في المذهب

المبحث الخامس الوقف على الجهات الخيرية

المسألة الأولى: اشتراط تعيين الجهة الموقوف عليها وبيان مصرفها

هنالك قولان في اشتراط تعيين الجهة الموقوف عليها، وبيان مصرفها:

القول الأول: يشترط تعيين الجهة الموقوف عليها وبيان مصرفها: وإليه ذهب الشافعية في المذهب، والحنابلة في المذهب، والإمامية في المذهب.

القول الثاني: لا يشترط تعيين الجهة الموقوف عليها ولا بيان مصرفها: وإليه ذهب المالكية في المذهب، ورأي عند الشافعية، والظاهرية في المذهب، والزيدية في المذهب، والإباضية في المذهب.

وتفصيل ذلك على النحو الآتي:

القول الأول: الذي يشترط تعيين الجهة الموقوف عليها وبيان مصرفها:

أولًا: الشافعية في المذهب:

اشترط المذهب تعيين الجهة الموقوف عليها وبيان مصرفها (¬١)، فَإِنْ قَالَ: وَقَفْتُهُ عَلَى مَا شَاءَ زَيْدٌ كَانَ بَاطِلًا، وَهَكَذَا لَوْ قَالَ: وَقَفْتُهُ فِيمَا شَاءَ الله، كَانَ بَاطِلًا لأنَّهُ لا يَعْلَمُ مَشِيئَةَ اللهِ تَعَالَى فِيهِ (¬٢)، وكذا لو وقف على أحد رجلين على الإبهام فهو فاسد (¬٣).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 67 (SanadKitab #308, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.