Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 68

  1. الفصل الخامس شروط الموقوف عليه
  2. المبحث الخامس الوقف على الجهات الخيرية
  3. المسألة الأولى: اشتراط تعيين الجهة الموقوف عليها وبيان مصرفها
  4. القول الأول: الذي يشترط تعيين الجهة الموقوف عليها وبيان مصرفها
  5. ثانيا: الحنابلة في المذهب

ثانيًا: الحنابلة في المذهب:

المذهب أنه لا بد من تحديد الجهة التي يصرف لها الوقف. فلا يصح الوقف إلا على جهة صرف محددة (فردا أو جماعة، أو جهة) كولده، وأقاربه، ورجل معين، ولا يصلح على غير معين كرجل وامرأة؛ لأن الوقف تمليك للعين أو للمنفعة، فلا يصح على غير معين كالبيع والإجارة (¬١)، ولا يصح على مجهول كرجل، ولا على أحد هذين الرجلين أو المسجدين لتردده (¬٢)، ولا يصح على من لا يملك كالحمل، والبهيمة، والعبد، وفي المكاتب وجهان لتردده بين الحر والعبد القن (¬٣).

والمذهب أن الوقف غير المحدد جهة صرفه صحيح (وإن كان هنالك من قال ببطلانه) (¬٤). ولو جهل شرط الواقف في الصرف عمل بعادة جارية ثم بعرف لأن العادة المستمرة والعرف المستقر في الوقف يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة، فمن وقف على أحد أولاده وله عدة أولاد وجهل اسمه أنه يميز بالقرعة، ثم إن لم تكن عادة ولا عرف ببلد الواقف كمن ببادية فالتساوي، فيساوي فيه بين المستحقين لثبوت الشركة دون التفضيل (¬٥).

بل إن المذهب على صحة الوقف على القبيلة العظيمة كقريش وبني هاشم وبني تميم وبني وائل ونحوهم، كما يصح الوقف على أهل إقليم ومدينة كالشام ودمشق

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 68 (SanadKitab #308, hlm. urut 507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.