Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 72

  1. الفصل الخامس شروط الموقوف عليه
  2. المبحث الخامس الوقف على الجهات الخيرية
  3. المسألة الثانية: اشتراط عدم انقطاع الجهة
  4. النقطة الأولى: رأي المذاهب في منقطع الأول (الابتداء)

المسألة الثانية: اشتراط عدم انقطاع الجهة

هنالك اتفاق بين المذاهب الفقهية في انقسام الموقف من حيث الانقطاع إلى ثلاثة أقسام هي:

١ - منقطع الأول (الابتداء).

٢ - منقطع الوسط.

- منقطع الآخر (الانتهاء).

وهنالك من المذاهب من أضاف إليها أقساما أخرى فصارت خمسة هي:

٤ - منقطع الطرفين (الأول والآخر).

٥ - منقطع الأطراف كلها (الأول والوسط والآخر).

وتفصيل ذلك في خمس نقاط على النحو الآتي:

النقطة الأولى: رأي المذاهب في منقطع الأول (الابتداء)

يراد به: من ليس في الطبقة الأولى من يصح الوقف عليه. مثاله: كالوقف على من لا يصح الوقف عليه، وكالوقف على نفسه أو معصية أو ميت، وكوقفته على من سيولد لي ثم على الفقراء، وكما لو وَقَفَ على من لا يَجُوزُ ثُمَّ على من يَجُوزُ.

هنالك قولان في هذه النقطة:

وتفصيل ذلك على النحو الآتي:

القول الأول: يرى صحة منقطع الأول (الابتداء): وإليه ذهب كل من: المالكية في المذهب (إذ يرون أنه لا يضر الانقطاع، فيبطل فيما لا يجوز الوقف عليه أو يتعذر، ويصح فيما يصح إذا أمكن الوصول إليه (¬١))، ورأي

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 72 (SanadKitab #308, hlm. urut 511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.