Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 73

  1. الفصل الخامس شروط الموقوف عليه
  2. المبحث الخامس الوقف على الجهات الخيرية
  3. المسألة الثانية: اشتراط عدم انقطاع الجهة
  4. النقطة الأولى: رأي المذاهب في منقطع الأول (الابتداء)

عند الشافعية (¬١)، كما ذهب إليه الحنابلة في المذهب (فالوقف عليه عندهم صحيح؛ على الصحيح من المذهب (¬٢))، ورأي عند الإمامية (إذ يرى هذا الراي أنه يصرف في الحال إلى من يجوز الوقف عليهم، ومنهم من قال: يصرف إلى الفقراء والمساكين مدة بقاء الموقوف عليه أولا، ثم إذا انقرض رجعت إليهم (¬٣))، وذهب إليه الزيدية، فـ"لو قال وقفت على نفسي فأولادي، كان كما لو ذكر الأولاد مفردا فينتقل إلى البطن الثاني بالإرث ولا يكون ذكر النفس بمنزلة البطن، كما لو قال على أولادي فأولادهم فينتقل إلى البطن الثاني بالوقف" (¬٤)، "فإن قال: وقفت على البيع ثم على الفقراء صح على الفقراء لحصول القربة" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 73 (SanadKitab #308, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.