القول الثاني: يرى عدم صحة منقطع الأول (الابتداء): وإليه ذهب كل من: الحنفية في المذهب (ويرون أنه يصرف للفقراء (¬١))، والشافعية في المذهب (فالوقف عليهم باطل عندهم (¬٢))، والإمامية في المذهب (فالوقف عليهم غير صحيح عندهم (¬٣)).
النقطة الثانية: رأي المذاهب في منقطع الوسط
مثاله: كالوقف على أولاده ثم على معصية كالكنيسة أو غيرها ثم على الفقراء، وكوقفه على أولاده ثم رجل ثم الفقراء، ومثل: أن يقف على ولده ثم على عبيده ثم على المساكين.
هنالك قولان في هذه النقطة:
وتفصيل ذلك على النحو الآتي:
القول الأول: يرى صحة منقطع الوسط: وإليه ذهب كل من: المالكية في المذهب (إذ يرون أنه لا يضر الانقطاع، فيبطل فيما لا يجوز الوقف عليه أو يتعذر، ويصح فيما يصح إذا أمكن الوصول إليه (¬٤))، والشافعية في المذهب (فيصرف بعد الأولاد