Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 74

  1. الفصل الخامس شروط الموقوف عليه
  2. المبحث الخامس الوقف على الجهات الخيرية
  3. المسألة الثانية: اشتراط عدم انقطاع الجهة
  4. النقطة الثانية: رأي المذاهب في منقطع الوسط
  5. هنالك قولان في هذه النقطة
  6. القول الأول: يرى صحة منقطع الوسط

القول الثاني: يرى عدم صحة منقطع الأول (الابتداء): وإليه ذهب كل من: الحنفية في المذهب (ويرون أنه يصرف للفقراء (¬١))، والشافعية في المذهب (فالوقف عليهم باطل عندهم (¬٢))، والإمامية في المذهب (فالوقف عليهم غير صحيح عندهم (¬٣)).

النقطة الثانية: رأي المذاهب في منقطع الوسط

مثاله: كالوقف على أولاده ثم على معصية كالكنيسة أو غيرها ثم على الفقراء، وكوقفه على أولاده ثم رجل ثم الفقراء، ومثل: أن يقف على ولده ثم على عبيده ثم على المساكين.

هنالك قولان في هذه النقطة:

وتفصيل ذلك على النحو الآتي:

القول الأول: يرى صحة منقطع الوسط: وإليه ذهب كل من: المالكية في المذهب (إذ يرون أنه لا يضر الانقطاع، فيبطل فيما لا يجوز الوقف عليه أو يتعذر، ويصح فيما يصح إذا أمكن الوصول إليه (¬٤))، والشافعية في المذهب (فيصرف بعد الأولاد

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 74 (SanadKitab #308, hlm. urut 513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.