Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 75

  1. الفصل الخامس شروط الموقوف عليه
  2. المبحث الخامس الوقف على الجهات الخيرية
  3. المسألة الثانية: اشتراط عدم انقطاع الجهة
  4. النقطة الثالثة: رأي المذاهب في منقطع الآخر (الانتهاء)

للمصرف الأخير وهو الفقراء (¬١))، والحنابلة في المذهب (ويصرف في الحال إلى من يجوز الوقف عليه (¬٢))، كما أنه رأي عند الإمامية (¬٣).

القول الثاني: يرى عدم صحة منقطع الوسط: وإليه ذهب الحنفية في المذهب (ويصرف للفقراء (¬٤))، ورأي عند الإمامية (¬٥).

النقطة الثالثة: رأي المذاهب في منقطع الآخر (الانتهاء)

مثاله: كالوقف على أولاده ثم على معصية، وكوقفته على أولادي ولم يذكر المصرف بعدهم، وكما لو وَقَفَ على جِهَةٍ تَنْقَطِعُ ولم يذكر له مَآلًا أو على من يَجُوزُ ثُمَّ على من لا يَجُوزُ كأن يقف على أولاده ثم على البيع أو الكنائس، ومثل أن يقول: "وَقَفْت" وَيَسْكُتُ.

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 75 (SanadKitab #308, hlm. urut 514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.