Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 78

  1. الفصل الخامس شروط الموقوف عليه
  2. المبحث الخامس الوقف على الجهات الخيرية
  3. المسألة الثانية: اشتراط عدم انقطاع الجهة
  4. النقطة الرابعة: رأي المذاهب في منقطع الطرفين (الأول والآخر)
  5. هنالك قولان في هذه النقطة
  6. القول الأول: يرى صحة منقطع الطرفين

القول الثاني: الذي يرى عدم صحة منقطع الآخر (الانتهاء):

أولًا: الحنفية في المذهب، وهو رأي أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني: إذ يشترط المذهب عدم انقطاع الجهة وذلك بأن يجعل آخر الوقف لجهة لا تنقطع كالفقراء والمساكين ومصالح الحرم والمساجد، ولا يصح الوقف بغير ذكر ذلك (¬١).

ثانيًا: الشافعية في المذهب: ويرون بطلانه (¬٢).

النقطة الرابعة: رأي المذاهب في منقطع الطرفين (الأول والآخر)

مثاله: كالوقف على نفسه ثم على أولاده ثم على ميت، وكرجل وقف على عبيده ثم على أولاده ثم على الكنيسة.

هنالك قولان في هذه النقطة:

القول الأول: يرى صحة منقطع الطرفين (الأول والآخر): وإليه ذهب كل من: المالكية في المذهب (إذ يرون أنه يبطل فيما لا يجوز الوقف عليه أو يتعذر، ويصح فيما يصح إذا أمكن الوصول إليه (¬٣))، والحنابلة في المذهب (ويصرف مثل مصرف الوقف منقطع الانتهاء (¬٤))، ورأي عند الإمامية (¬٥)، وهو رأي الزيدية، فـ"إن قال: وقفت

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 78 (SanadKitab #308, hlm. urut 517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.