Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 79

  1. الفصل الخامس شروط الموقوف عليه
  2. المبحث الخامس الوقف على الجهات الخيرية
  3. المسألة الثانية: اشتراط عدم انقطاع الجهة
  4. النقطة الخامسة: رأي المذاهب في منقطع الأطراف كلها (الأول والوسط والآخر)

على نفسي وأولادي والفقراء، صح على الأولاد والفقراء دونه، فإن قال: ثم على البيع والكنائس، لغا الثاني لا الأول" (¬١).

القول الثاني: يرى عدم صحة منقطع الطرفين (الأول والآخر): وإليه ذهب كل من: الشافعية في المذهب فيبطل قطعًا عندهم (¬٢))، كما أنه رأي عند الإمامية (¬٣).

النقطة الخامسة: رأي المذاهب في منقطع الأطراف كلها (الأول والوسط والآخر):

مثاله: كالوقف على نفسه ثم على أولاده ثم على المحاربين في جهة معينة ثم على مدرسة معينة ثم على الكنيسة، ومِثْلُ أَنْ يَقِفَ على من لَا يَصِحُّ الْوَقْفُ عليه وَيَسْكُتُ أو يَذْكُرُ مَا لَا يَصِحُّ الْوَقْفُ عليه أيضًا.

وقد نصَّ كل من الحنابلة (¬٤)، والمالكية (¬٥) على عدم صحة (وبطلان) منقطع الأطراف كلها.

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 79 (SanadKitab #308, hlm. urut 518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.