Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 94

  1. الفصل الخامس شروط الموقوف عليه
  2. المبحث السادس قسمة الوقف الذري
  3. المسألة الخامسة: الاشتراك في الوقف على غير القرابة
  4. القول الثاني: الذي ساوى بينهم إن كانوا معينين، وصرف إلى بعضهم إن كان جهة غير محصورة، وهذا ما ذهب إليه الإباضية في المذهب

حصرهم في ابتداء الوقف ثم تعذَّر بكثرة أهله؛ عمَّم من أمكن منهم بالوقف وسوى بينهم فيه؛ لأن التعميم والتسوية كانا واجبين في الجميع، فإذا تعذَّرا في بعض وجبا فيما لم يتعذَّرا فيه؛ كالواجب الذي تعذَّر بعضه، وإن لم يمكن حصرهم ابتداء؛ كالمساكين والقبيلة الكبيرة كبني هاشم وبني تميم .. جاز التفضيل بينهم والاقتصار على واحد منهم؛ لأن مقصود الواقف عدم مجاوزة الجنس، وذلك حاصل بالدفع إلى واحد منهم، وإذا جاز الاقتصار على واحد فالتفضيل أولى (¬١).

٤ - إن وقف على الفقراء أو المساكين تناول الآخَر، فهما صنفان حيث اجتمعا، فإن افترقا اجتمعا، ومتى كان الوقف على أصناف كالفقراء وأبناء السبيل والغزاة .. ونحوهم (¬٢).

القول الثاني: الذي ساوى بينهم إن كانوا معينين، وصرف إلى بعضهم إن كان جهة غير محصورة، وهذا ما ذهب إليه الإباضية في المذهب:

المذهب أنه إذا كان الوقف على معينين، فيقسم بين الرجال والنساء بالسوية (¬٣)، أما الوقف على جهة غير محصورة كالفقراء؛ فيجزئ أن يجعل في بعضهم، لتعذر الإحاطة بجميعهم (¬٤).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 94 (SanadKitab #308, hlm. urut 533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.