Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 95

  1. الفصل الخامس شروط الموقوف عليه
  2. المبحث السادس قسمة الوقف الذري
  3. المسألة الخامسة: الاشتراك في الوقف على غير القرابة
  4. القول الثاني: الذي ساوى بينهم إن كانوا معينين، وصرف إلى بعضهم إن كان جهة غير محصورة، وهذا ما ذهب إليه الإباضية في المذهب

وإن وقف على جهة خير نظر متولي الْوَقْف المصلحة في المفاضلة بينهم بحسب الحاجة دون هوى ولا محاباة، مثل طلبة العلم وأبناء السبيل، فقال السالمي جوابًا عن سؤال حول قسمة المال الموقوف على أصحابه: "إذا كان صفة التوقيف لأولادك الذكور فالواجب أن تكون الغلة بينهم على سواء، ولا يحل لبعضهم الاستبداد بشيء من الوقوف؛ سواء عمَّره من عنده أو من عند الجميع، لكن التعمير يلزم الكل والغلة للكل، وإن كنت أوقفته لمن شاء الله من أولادك الذكور؛ فعلى هذا الوصف يصح لمن استبد منه بشيء دون إخوته، وليس التوقيف للأولاد كالتوقيف للفقراء وللمتعلمين، فإن الأولاد محصورون، والفقراء والمتعلمون غير منحصرين، والتوقيف للمنحصرين يكون شاملًا لهم، وأما غير المنحصرين فإنه يجزئ أن يجعل في بعضهم؛ لتعذُّر الإحاطة بجميعهم؛ فافهم هذا الفرق فإنه واضح" (¬١).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 95 (SanadKitab #308, hlm. urut 534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.