Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 96

  1. الفصل الخامس شروط الموقوف عليه
  2. المبحث السابع: الوقف المشترك بين الذري والخيري (توزيع ريع الوقف بين الذرية والخيرات)
  3. الصورة الأولى: إذا قم الواقف بينهم قسمة معينة
  4. أولا: الحنفية في المذهب

المبحث السابع: الْوَقْف المشترك بين الذُّرِّي والخيري (توزيع ريع الْوَقْف بين الذرية والخيرات)

هنالك صورتان في توزيع ريع الْوَقْف بين الذرية والخيرات؛ هما:

الصورة الأولى: إذا قم الواقف بينهم قسمة معينة:

فقد وردت هذه الصورة لدى الحنفية في المذهب، والحنابلة في المذهب، أنه يُقسَّم بين الذرية والخيرات وفق قسمة الواقف، وذلك على النحو الآتي:

أولًا: الحنفية في المذهب:

رأوا أنه يُعطى للموقوف عليه صاحب التسمية (سواء أكان من الذرية، أم من الخيرات، أم منهما معا) ما سمَّى الواقف له، والْبَاقِي لِلَّذِي لم يُسَمِّ له؛ ومن الأمثلة على ذلك:

١ - لَوْ سَمَّى الْوَاقِفَ زَيْدًا أَوْ عَمْرًا، وَجَعَلَ النِّصْفَ لِزَيْدٍ وَالثُّلْثَيْنِ لِعَمْرٍو وسكت؛ فَإِنَّهُ يُقَسِّمُ عَلَى سَبْعَةٍ عَلَى طَرِيقِ الْعَوْلِ، لِزَيْدٍ ثَلَاثَةٍ وَلِعَمْرٍو أَرْبَعَةٌ.

٢ - لَوْ قَالَ الْوَاقِفُ: لِزَيْدٍ النِّصْفُ وَلِعَمْرٍو الثُّلُثِ، وسَكَتَ، يُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ مَا سَمَّى وَالْبَاقِي نِصْفَيْنِ.

٣ - إِذَا قَالَ الْوَاقِفُ: أَرَضِيَ هَذِهِ صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى زَيْدٍ وَعَمْروٍ وَلِعَمْروٍ مِنْهَا الثُّلُثُ: أَوْ قَالَ: لِعَمْرٍو مِنْهَا مِائةُ دِرْهَمٍ، فَلِعَمْروٍ مَا سَمَّى وَالْبَاقِي لِمَنْ سَكْتٍ عَنْهُ (¬١).

٤ - إِذَا قَالَ الْوَاقِفُ: لزَيْدٍ مِنَ الْغلَّةِ مِائِةٌ وَلِعَمْروٍ مِنْهَا مَائِتَانِ، فَنَقَصَتْ الْغَلَّةُ قُسِّمَ الْحَاصِلُ بَيْنَهُمَا أثلاثًا، فَإِنْ زَادَت الْغَلَّةُ عَلَى الْمُسَمَّى كَانَ الزَّائِدُ بَيْنَهُمَا نصفين يُقَسَّمُ عَلَى عَدَدِ رُؤُوسِهِمْ، لَا عَلَى الْمُسَمَّى، فَإِن قَالَ: هِي صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ لِزَيْدٍ مِنْهَا مِائةُ درْهمٍ وَلِعَمْرٍو مائتَانِ، أُعْطِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا سُمِّيَ لَهُ وَالْبَاقِي لِلْفُقَرَاءِ، وَلَوْ قَالَ: صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى أَنَّ لِزيدٍ مِائةً وَلِعَمْرٍو مَا بَقِيَ، فَلَمْ تَكُنْ

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 96 (SanadKitab #308, hlm. urut 535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.