٩ - وَلَوْ قَالَ: الْغَلَّةُ لِقَرَابَتِي وَجِيرَانِي وَمَوَالِي وَالْمَسَاكِينِ، يَضْرِبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْقَرَابَةِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْجِيرَانِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مَنِ الْمَوالِي بِسَهْمٍ وَالْمَسَاكِينِ بِأَسْرِهِمْ بِسَهْمٍ (¬١).
١٠ - وَلَوْ قَالَ: الْغلَّةُ لِقَرَابَتِي وَلِلْمَسَاكِينِ، ضَرَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْقَرَابَةِ بِسَهْمٍ وَالْمَسَاكِينِ بِسَهْمٍ.
١١ - وَلَوْ قَالَ: لِلْفُقَرَاءِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَفِي الرِّقَابِ، يَضْرِبُ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْ هَؤُلَاءِ بِسَهْمَيْنِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ بِسَهْمٍ.
١٢ - فَإِن قَالَ: عَلَى وُجُوهِ الصَّدَقَاتِ وَوُجُوهِ الْبِرِّ، يُضْرِبُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ بِسَهْمٍ وَلِلرِّقَابِ بِسَهْمٍ وَلِلْغَارِمِينَ بِسَهْمٍ وَلِسَبِيلِ اللهِ بِسَهْمٍ وَابْنِ السَّبِيلِ بِسَهْمٍ وَلِوُجُوهِ الْبَرِّ بِثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ.
١٣ - فَإِن قَالَ: لِلْفُقَرَاءِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَالْحَجِّ، وَسَمَّى لِكُلِّ وَجْهٍ دَرَاهِمَ مُسَمَّاةً فَزَادَتِ الْغَلَّةُ قُسِّمَتْ عَلَى عَدَدِ الْوُجُوهِ.
١٤ - رَجُلٌ وَقَفَ ضَيْعَةً عَلَى رَجُلٍ وشَرَطَ أَنْ يُعْطَى كِفَايَتَهُ كُلَّ شَهْرٍ وَلَيْسَ لَهُ عِيَالٌ فَصَارَ لَهُ عِيَالٌ فَإِنَّهُ يُعْطَى لَهُ وَلِعِيَالِهِ كِفَايَتَهُمْ (¬٢).
ثانيا: الحنابلة في المذهب:
المذهب أنه يقسّم بين الذرية وغيرهم حسبما قسم الواقف (¬٣)، فإن وقف داره على جهتين مختلفتين، مثل أن يقفها على أولاده وعلى المساكين، نصفين، أو أثلاثًا، أو كيفما كان؛ جاز (¬٤).