Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 99

  1. الفصل الخامس شروط الموقوف عليه
  2. المبحث السابع: الوقف المشترك بين الذري والخيري (توزيع ريع الوقف بين الذرية والخيرات)
  3. الصورة الثانية: إذا لم يحدد الواقف بينهم قسمة معينة
  4. القول الثاني: أنه يرجع في ذلك إلى العرف والعادة

الصورة الثانية: إذا لم يحدد الواقف بينهم قسمة معينة:

وفيها قولان وردا لدى المذهب الشافعي والحنبلي على النحو الآتي:

القول الأول: أنه يقسم بينهم بالتساوي: وإليه ذهب الشافعية في المذهب (ومثاله: أنه لو جمع بين سبيل الله تعالى، وسبيل الثواب، وسبيل الخير: صرف الثلث إلى الغزاة، والثلث إلى أقاربه، والثلث إلى الفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل وفي الرقاب (¬١))، والحنابلة في المذهب (ومثاله (¬٢): أنه لو أطلق الْوَقْف فقال: وقفت داري هذه على أولادي وعلى المساكين، فهي بينهما نصفين؛ لأن إطلاق الإضافة إليهما تقتضي التسوية بين الجهتين، ولا تتحقق التسوية إلا بالتنصيف. وإن قال: وقفتها على زيد وعمر والمساكين، فهي بينهم أثلاثًا (¬٣).

القول الثاني: أنه يرجع في ذلك إلى العرف والعادة: وهذا رأي عند الحنابلة (¬٤).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 99 (SanadKitab #308, hlm. urut 538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.