Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 101

  1. الفصل الخامس شروط الموقوف عليه
  2. المبحث الثامن انقراض الموقوف عليهم
  3. الصورة الثانية: انقراض الموقوف عليهم وآخر الوقف لجهة تنقطع

القول الثالث: أنه يرجع بعد انقراض العقب إلى الواقف ملكا، وهذا قول عن مالك، ورأي عند المالكية (¬١).

الصورة الثانية (¬٢): انقراض الموقوف عليهم وآخر الوقف لجهة تنقطع

وفيها سبعة أقوال على النحو الآتي:

القول الأول: يَرْجِعُ الْوَقْفُ إِلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ إِنْ كَانَ حَيًّا وَإِلَى ذُرِّيَّتِهِ (وَرثته) إِن كَانَ ميتًا: وهو قول لمالك، ورأي عند المالكية (¬٣)، كما ذهب إليه جمهور فقهاء المذهب الحنفي، ومنهم أبو يوسف (¬٤)، وهو المذهب عند الزيدية (ويقسم بينهم على الفرائض، وإذا لم يوجدوا يصرف للفقراء) (¬٥)، ورأي عند الإمامية (¬٦)، ورأي عند الإباضية؛ شريطة أن يكون الورثة معلومين وإلا صار من الأموال المجهولة (¬٧)، والأموال المجهولة: هي الأموال التي تؤول إلى بيت المال أو للفقراء مع عدم الإمام (¬٨).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 101 (SanadKitab #308, hlm. urut 540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.