القول الثالث: أنه يرجع بعد انقراض العقب إلى الواقف ملكا، وهذا قول عن مالك، ورأي عند المالكية (¬١).
الصورة الثانية (¬٢): انقراض الموقوف عليهم وآخر الوقف لجهة تنقطع
وفيها سبعة أقوال على النحو الآتي:
القول الأول: يَرْجِعُ الْوَقْفُ إِلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ إِنْ كَانَ حَيًّا وَإِلَى ذُرِّيَّتِهِ (وَرثته) إِن كَانَ ميتًا: وهو قول لمالك، ورأي عند المالكية (¬٣)، كما ذهب إليه جمهور فقهاء المذهب الحنفي، ومنهم أبو يوسف (¬٤)، وهو المذهب عند الزيدية (ويقسم بينهم على الفرائض، وإذا لم يوجدوا يصرف للفقراء) (¬٥)، ورأي عند الإمامية (¬٦)، ورأي عند الإباضية؛ شريطة أن يكون الورثة معلومين وإلا صار من الأموال المجهولة (¬٧)، والأموال المجهولة: هي الأموال التي تؤول إلى بيت المال أو للفقراء مع عدم الإمام (¬٨).