Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 103

  1. الفصل الخامس شروط الموقوف عليه
  2. المبحث الثامن انقراض الموقوف عليهم
  3. الصورة الثانية: انقراض الموقوف عليهم وآخر الوقف لجهة تنقطع

القول الرابع: يصرف إلى الفقراء أو المساكين: وهو رأي عند الحنفية (¬١)، وقول المالك إن لم يكن للواقف قرابة (¬٢)، ورأي عند الشافعية (¬٣)، ورأي عند الإباضية (¬٤).

القول الخامس: يصرف في وجوه البر في قربة تشابه تلك المصلحة التي بطل رسمها (مصرف مماثل للأول): وهو رأي عند الزيدية، كمن يقف على إطعام من يرد من الغرباء إلى مكان كذا فإنه ينقل إلى إطعام من يرد منهم إلى موضع آخر مماثل له لأن في هذا الصرف بقاء الْوَقْف واستمرار النفع للواقف (¬٥)، كما يقتضيه قوله ﷺ لعمر: "إن شئت حبّست أصلها وتصدقت بها"، وفي لفظ: "حبِّس أصلها وسبّل ثمرتها"، فبقاء العين الموقوفة على ما يوجبه الْوَقْف هو معنى التحبيس وزوال مصرفه لا يرفع هذا التحبيس؛ لأنَّهُ تحبيس مطلق، ولو كان مقيدًا ببقاء المصرف لم يكن وقفًا، فكيف يعود ما قد صار ملكًا لله للواقف أو وارثه (¬٦)، كما أنه رأي عند الإمامية (¬٧).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 103 (SanadKitab #308, hlm. urut 542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.