Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 140

  1. الفصل السادس شروط الواقف الجعلية
  2. المبحث الثالث تقسيمات الفقهاء لشروط الواقفين الجعلية
  3. التقسيم الثاني، باعتبار الحكم الوضعي
  4. القسم الثالث: الشروط الفاسدة
  5. النوع الأول: شروط باطلة مبطلة للوقف

وأما عند الأحناف فقالوا: الشرط الباطل هو الذي يترتب عليه بطلان العقد، وأما الفاسد فيترتب عليه بطلان الشروط دون العقد.

وعند الظاهرية فإن أي شرط ليس في كتاب الله، أو سنة رسوله ﷺ شرط باطل، ومن الشروط الباطلة عند الإمامية أن يشترط الريع لنفسه، ثم على غيره بطل الشرط لنفسه، وصح الوقف.

القسم الثالث: الشروط الفاسدة:

وهذا التقسيم الثلاثي خاص بمنهج الحنفية الذين فرقوا بين العقد الباطل الذي يكون الخلل في ركنه، والعقد الفاسد الذي يكون الخلل في شروطه (¬١).

ولذلك عرفناهما في الفقرة السابقة بناء على هذه النظرة.

وأيا ما كان فإن الجمهور أيضًا يفرقون بين شروط تمسّ مقتضى العقد فجعلوها شروطا مبطلة للعقد أيضًا، وشروطًا لا تمسّ ذلك فجعلوها شروطًا غير مبطلة وبذلك يقترب المنهجان أو المذهبان (الجمهور، والحنفية).

وبناء على ذلك فإن هذه الشروط الباطلة والفاسدة تقسم من حيث أثرها على الوقف نفسه إلى نوعين:

النوع الأول: شروط باطلة مبطلة للوقف:

اتفق الفقهاء على أن هناك شروطا باطلة تبطل الوقف، ومنهم من ذكر ضابطًا لهذا النوع من الشروط، ومنهم من لم يصرح بضابط معين لهذه الشروط، وإنما اكتفى بتعدادها.

فقد صرّح الحنفية والشافعية والحنابلة والإمامية بأن كل شرط ينافي مقتضي الوقف فهو باطل مبطل له؛ كأن يشترط الواقف الرجوع عن الوقف متى شاء.

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 140 (SanadKitab #308, hlm. urut 578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.